responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 77

و أمّا ما يظهر من بعض المجتهدين العمل عليه وجوبا كالسيّد (رحمه اللّه) و غيره، فهو في غير ما لا نصّ فيه، بل هو ممّا ثبت اشتغال الذّمة فيه بزعمهم كما لا يخفى على من لاحظ مظانّها، فلاحظ «الانتصار» [1] و «المسائل الناصريّة» [2] و سائر كلمات من ذهب الى هذه الطريقة كالشهيد (رحمه اللّه) في كثير من كلماته.

و أمّا التفصيل‌ [3]، فيحتاج الكلام فيه الى بيان المعنى المراد من اشتغال الذّمة.

فأقول: لا ريب أنّ الأقوى، بل المتعيّن أنّ مع اشتغال الذّمة بشي‌ء لا بدّ من حصول اليقين برفعه أو الظنّ القائم مقامه للاستصحاب، و قولهم (عليهم السلام): «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» [4].

[المراد بالاشتغال‌]

و المراد بالاشتغال هو الاشتغال المعلوم، كذلك فالرّافع و المزيل أيضا لا بدّ أن يكون كذلك، و في غيره لم يثبت. فإذا علمنا التكليف بالصلاة في الجملة، فلا يثبت اشتغال ذمّتنا إلّا بما ظهر لنا أنّه صلاة، إمّا بالعلم أو الظنّ الاجتهاديّ بأنّه هو الصلاة، و لم يثبت اشتغال ذمّتنا بما هو صلاة في نفس الأمر خاصّة، فإنّ الألفاظ و إن كانت أسامي للأمور النّفس الأمريّة، و لكنّ التكليف لم يثبت إلّا بما أمكننا معرفته، لعدم توجّه الخطاب الشّفاهي إلينا حتّى نتّبع ظاهر اللّفظ بعد تسليم ظهوره‌


[1] في وجوب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأنّ باقي الفقهاء لا يراعي ذلك، تمسّكا بأنّه لا يحصل اليقين ببراءة ذمته من الوجوب إلّا بالقنوت. راجع «الانتصار» ص 171.

[2] للسيد المرتضى و كذا «الانتصار».

[3] اي تفصيل الكلام في ردّ القول بوجوب الاحتياط مطلقا، و يحتمل أن يكون المراد بالتّفصيل، التّفصيل المذكور من الأقوال.

[4] «التهذيب» 1/ 8 الحديث 11، و «الوسائل» 1/ 245 الحديث 631.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست