responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 76

احتج القائلون بالاحتياط: بقوله (عليه السلام): «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» [1].

و بأنّ الثّابت اشتغال الذّمة يقينيّا فيجب أن لا يحكم ببراءتها إلّا بيقين، و لا يقين إلّا مع الاحتياط.

و الجواب عن الحديث أن نقول: هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول.

سلّمناه لكن إلزام المكلّف بالأثقل مظنّة الرّيبة لأنّه إلزام بمشقّة لم يدلّ الشّرع عليها، فيجب اطراحها بموجب الخبر.

و الجواب عن الثاني أن نقول: البراءة الأصليّة- مع عدم الدلالة الناقلة- حجّة.

و إذا كان التقدير، [تقدير] عدم الدلالة الشرعيّة على الزّيادة، كان العمل بالأصل أولى، و حينئذ لا نسلّم اشتغال الذّمة مطلقا، بل لا نسلّم اشتغالها إلّا بما حصل الاتّفاق عليه، أو اشتغالها بأحد الأمرين.

و يمكن‌ [2] أن يقال: قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الإناء و اختلفنا فيما به يطهر، فيجب أن يؤخذ بما حصل الإجماع عليه في الطهارة ليزول [فيزول‌] ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة. انتهى.

أقول: قد عرفت عدم الإشكال في عدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه، و شبهة الموضوع للعقل و النقل، و ستعرف فيما تعارض فيه النصّان في محلّه.

فالقول بوجوب الاحتياط مطلقا لا يحتاج ضعفه الى البيان، و لعلّ القول به مختصّ بالأخباريين.


[1] «الوسائل» 27/ 167 الحديث 33506.

[2] ربما هذا تأييد للقائل بالاحتياط على تقدير الاشتغال.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست