responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 75

الاحتياط، الاحتياط في العمل، فهو غلط [1]. لأنّ من أوجب الاحتياط يفتي بوجوب الاحتياط و الأخذ بما لا يحتمل الضّرر أو لا يكون أقلّ ضررا، لا بأنّ الحكم الخاص للواقعة هو هذا.

و الحاصل، أنّ جعل التوقّف و الاحتياط قولين في المسألة، لا يرجع الى محصّل.

فظهر أنّ ما ذكرناه [ذكرنا] من الآيات و الأخبار الدالّة على التوقّف، بيان لجزء مطلب المحتاطين، و هو التوقّف عن الحكم الخاصّ أو هو مع الحكم بأصالة البراءة.

و أمّا أدلّتهم على وجوب الاحتياط، فها أنا أذكر الكلام في الاحتياط، و يعلم أدلّتهم في تضاعيفه فأقول: قال المحقق (رحمه اللّه) في «المعارج» [2]: العمل بالاحتياط غير لازم، و صار آخرون الى وجوبه. و قال آخرون: مع اشتغال الذّمة يكون العمل بالاحتياط واجبا، و مع عدمه لا يجب.

مثال ذلك‌ [3]: إذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس، و اختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة، أم لا بدّ من سبع؟ و فيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بدّ من ثلاث غسلات؟


[1] فالمتوهم يستفيد بعد جهة الخفاء بأنّ المتوقف لا يفتي و المحتاط يفتي فهذا هو الفرق بينهما، و المصنف لا يقول و لا يظن فرقا بينهما بحسب الفتوى و العمل، نعم إنّما الفرق بينهما بحسب التّعبير.

[2] ص 216 في المسألة الثالثة من الفصل الثالث فيما ألحق بأدلّة الأصول و ليس منها.

[3] اي مثال اشتغال الذمّة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست