responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 74

الخصوص كما أشرنا سابقا إليه، و ذكرنا أنّ ظاهر أخبار التوقّف أيضا المنع عن العمل بالقياس، و الغرض بيان المنع عن التكليف في تحصيل الحكم الخاصّ بالواقعة من جهة القياس و نحوه، و هو لا ينافي الحكم بأصالة البراءة من جهة أنّها مجهولة الحكم بالعموم لما مرّ من الأدلّة للمختار.

و أمّا عن قول الأخباريين، فبأن نحملها على ذلك و نقول: إنّ الحكم العامّ من حيث الجهالة، هو الاحتياط، إذ لا ثالث.

[المراد بالاحتياط]

و المراد بالاحتياط هو الأخذ بما لا يحتمل الضّرر، أو ما كان أقلّ ضررا سواء كان فعلا أو تركا، كما هو المتبادر منه في العرف و الشّرع، بل هو الظّاهر من أهل اللّغة، و تخصيصها بما احتمل الوجوب و غيره، لا وجه له.

فالظّاهر أنّ كلّ من يوجب الاحتياط يوجب التوقّف عن الحكم الخاصّ، و الحكم بالبراءة الأصليّة عموما، و أنّ القائل بوجوب التوقّف يوجب الاحتياط، و يشهد بما ذكرناه أنّ الفاضل المحدّث الحرّ العاملي (رحمه اللّه) قال في «الوسائل» [1]- باب وجوب التوقّف و الاحتياط في القضاء و الفتوى و العمل في كلّ مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنصّ عنهم (عليهم السلام)- ثمّ ذكر في الباب أخبار التوقّف و الاحتياط، و في الباب أيضا مواضع دلالة على ما قلناه. فحينئذ نقول: المجتهدون و الموجبون للاحتياط، كلاهما متوقّفون عن الحكم الخاصّ بالواقعة، و نزاعهم في أنّ الحكم العامّ حينئذ هل هو البراءة الأصلية أو الاحتياط.

و أمّا ما يتوهّم من أنّ المراد من التوقّف، التوقّف عن الإفتاء، و المراد من‌


[1] ج 27 الباب 12 و فيه 68 حديثا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست