responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 73

ثمّ إنّ بعضهم‌ [1] أسند الى الأخباريين أقوالا أربعة فيما لا نصّ فيه، و قال:

التوقّف و هو المشهور، و الحرمة ظاهرا، و الحرمة واقعا، و وجوب الاحتياط.

و صرّح بعضهم بأنّ هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة و غيرها من الأحكام، أمّا إذا احتمل الوجوب و غيره سوى الحرمة فهم مثل المجتهدين.

أقول: و لعلّ القائل بالحرمة ظاهرا نظر إلى إفادة الأخبار الدالّة على ترك الشّبهات، و أخبار التثليث حكم الشّبهة على الظّاهر و إن كان حلالا في الواقع، بتقريب أنّها حكم الواقعة من حيث إنّها مجهولة لا من حيث هي، و القائل بها واقعا نظر الى ظاهر الحكم، فإنّه يفيد الحرمة واقعا، و لا يخفى ضعفهما بعد ما مرّ.

و أمّا التوقّف و الاحتياط فلم أتحقّق الفرق بين مواردهما.

و قال بعض المتأخّرين‌ [2]: إنّ التوقّف عبارة عن ترك الأمر المحتمل للحرمة، و حكم آخر من الأحكام الخمسة، و الاحتياط عبارة عن ارتكاب الأمر المحتمل للوجوب، و حكم آخر ما عدا التحريم كما هو ظاهر موارد التوقّف و الاحتياط، و من توهّم أنّ التوقّف هو الاحتياط، فقد سها و غفل.

[المراد بالتّوقف‌]

أقول: المراد بالتوقّف هو السّكوت عن الفتوى في الواقعة الخاصّة و عدم الإذعان بالمطلوبيّة و المبغوضيّة، و الحاصل، الإذعان بالجهل. ثمّ بعد ذلك فإمّا يحكم بأصالة البراءة و الرّخصة، أو يحكم بلزوم الاحتياط، فالقول بالتوقّف لا ينفكّ عن أحد القولين.

أمّا عن قول المجتهدين، فبأن نحملها على التوقّف عن الحكم للواقعة من حيث‌


[1] و هو الوحيد راجع رسالة أصالة البراءة من «رسائله الأصولية» ص 350.

[2] و هو الفاضل التوني في «الوافية» ص 192 في الجواب عن أدلّة وجوب الاحتياط.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست