responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 72

بينهما، فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النّصف الآخر، ثم يفرّق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم».

[الجواب عن العمومات في القرعة]

و الجواب عن العمومات في القرعة أنّه لا إشكال فيما نحن [بعد] فيه ما عرفت من الأدلّة عن خصوص الرواية بحملها على الاستحباب، لعدم مقاومتها للعمومات و الخصوصات المتقدّمة أو يعمل بها بالخصوص في هذا المورد، كما يقال بالاجتناب في الإناءين المشتبهين بالدليل الخاصّ به.

قال العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في «الأربعين» بعد ذكر هذه الرّواية: إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة، اختاره بعض الأصحاب، و هو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة انّ كلّ مشكل فيه القرعة [1]. و قيل: يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة. و قيل: يجوز التصرّف فيه أجمع إلّا الاحتراز [الأخير] فإنّه عند التصرّف فيه يعلم أنّه أكل الحرام أو وطء بالحرام و أمثالهما.

و قيل: يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصحيحة: «إذا اشتبه عليك الحلال و الحرام فأنت على حلّ حتى تعرف الحرام بعينه»، و هذا أقوى عقلا و نقلا.

و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب أو العمل به في خصوص تلك المادّة و العمل بتلك الأخبار في سائر الموادّ، و الأحوط اجتناب الجميع في المحصور، و لتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه رفع مقامه.


[1] عوالي اللئالي: 2/ 111 الحديث 308، و 3/ 511 الحديث 69.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست