responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 71

و هذا كلّه موافق للأصل الذي قرّرنا و الأخبار العامة الدالّة على عدم المؤاخذة بدون العلم، و المقيّدة للإطلاق و الرّخصة حتّى يرد فيه نهي، و ما دلّ بالعموم على أنّ «كلّ ما فيه حلال و حرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه». و القول بأنّ قاعدة الشّبهة المحصورة و وجوب الاجتناب عن الجميع لكونه مقدّمة للواجب أصل، و خروج جوائز الظّالم، و الشّراء من العامل و السّارق بسبب تلك الأخبار، ليس بأولى من أن يقال: قاعدة أصل البراءة الثابتة بالأدلّة العقليّة و النقليّة يقتضي الحلّ. خرجنا عن مقتضاها في الإناءين المشتبهين و الوطء في المشتبهة بالأجنبيّة إن كان إجماعيّا و هو غير معلوم، و القصاص في المشتبه بمحرّم الدّم و نحوها بالدّليل، و بقي الباقي تحت الأصل، مع أنّك قد عرفت بطلان كونه مقدّمة للواجب بمنع الوجوب.

ثمّ إنّ هاهنا قولا آخر و هو أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص منه بالقرعة، لما ورد من أنّها لكلّ أمر مشكل‌ [1]، و خصوص بعض الأخبار مثل ما رواه الشيخ الجليل الحسن بن علي بن أبي شعبة في «تحف العقول» [2] عن موسى بن محمّد بن الرضا عن أخيه أبي الحسن الثالث (عليهما السلام) حين سأله يحيى بن أكثم عن مسائل فسأل عنها أخاه (عليه السلام) فأجابه، فكان من جملة تلك المسائل انّه سأله عن رجل أتى الى قطيع غنم فرأى الرّاعي ينزو على شاة منها فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف تذبح؟ و هل يجوز أكلها أم لا؟

فأجاب (عليه السلام): «إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسّم الغنم قسمين و ساهم‌


[1] كما في «البحار» 88/ 234.

[2] ص 477 و 480.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست