responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 59

الدالّة على التوقّف عند الشّبهة.

[الجواب على أدلة المتوقفين‌]

و الجواب عن أدلّة الأوّل: القول بموجبها، إذ نحن أيضا نكفّ عن حكم ما لم نعلم حكمه بالخصوص، و الذي نحكم به هو حكم ما لم نعرف حكمه بالخصوص من حيث إنّا لا نعرف حكمه بالخصوص، لا من حيث هو بالخصوص، فنحن لا نحكم فيما لا نصّ فيه إلّا بما علمنا من الكتاب و السنّة و الإجماع، و هو أصالة البراءة.

فإن قلت: أخبار التوقّف مطلقة و لا وجه لتقييدها بما ذكرت، بل مقتضاها التوقّف عن الحكم فيما لا نعلم حكمه بالخصوص‌ [1]، خصوصا و عموما.

قلت: أوّلا: إنّ من تتبّع تلك الأخبار يظهر له أنّ مرادهم (عليهم السلام) من ذلك المنع عن العمل بالقياس‌ [2]، و لا نطيل الكلام بذكر تلك الأخبار، و إن شئت فراجع الى مظانّها من كتاب «الكافي» و غيره. و أكثر الكتب جمعا لذلك هو كتاب «وسائل الشيعة» في أبواب القضاء، و لا ريب أنّ القياس إنّما يثبت حكم الجزئيّات لا الكلّيّات.

و ثانيا: إنّ المعارضات ممّا دلّ على أصل البراءة أقوى سندا و دلالة و اعتضادا بالكتاب و السنّة و العقل و العمل، بل الإجماع و الموافقة للملّة السّمحة السّهلة، و نفي العسر و الحرج و الضّرر، فهي أولى بالتقييد و التأويل‌ [3].

فحاصل البحث: أنّكم تقولون إنّ حكم المشتبه و ما لا يعلم حكمه بالخصوص،


[1] أي حكم واحد شخصي معلوم و لم نعلم حكمه بالخصوص، كما في الحاشية.

[2] و من أين لنا حتى نقطع بثبوت هذا المراد، و التّقييد ليس من بيّنة عليه.

[3] و كذا ذكره الوحيد في رسالة أصالة البراءة من «الرسائل الأصولية» ص 365.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست