responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 60

هو التوقّف لهذه الأخبار، و نحن نقول: هو أصالة البراءة لتلك الأخبار و الأدلّة، و أدلّتنا أقوى، فنطرح أدلّتكم، أو نقول: غاية الأمر تساوي الطّرفين، فيرجع الى ما تعارض فيه النصّان، و سيجي‌ء أنّ المختار فيه التخيير، فيرجع الى أصالة البراءة أيضا.

و ثالثا: إنّ دلالة تلك الأخبار على الوجوب ممنوعة، بل الظّاهر من كلّها أو من ملاحظة مجموعها؛ الاستحباب و الأولويّة و نحن لا نمنعه‌ [1]، بل نقول:

باستحباب الاحتياط و الترك‌ [2] فيما يحتمل الحرمة، و التوقف‌ [3] في العمل و الفتوى، و العمل على الاحتياط. و لا يخفى ما ذكرنا على من لاحظها أدنى ملاحظة، فإنّها مذكورة في سياق الوعظ و التزهيد و الترغيب في الخبر، و الردع عمّا سعى أن يصير موجبا للدخول في الحرام، لا النّهي و الزّجر الصّريح في الحرمة.

و رابعا: إنّ بما ذكرنا يحصل الجمع بين الأدلّة جمعا قريبا لا تشمئزّ منه الأفهام المستقيمة، بخلاف ما لو حمل على ظواهر ما ذكرتم، فإنّ حمل أخبار أصل البراءة على خلاف ظاهرها، مثل حملها إمّا على شبهة الموضوع، أو على ما يحتمل الوجوب لا ما يحتمل الحرمة؛ بعيد، بل لا يمكن جريانه في بعضها، مثل قوله (عليه السلام): «أيّما إمرئ ركب أمرا بجهالة». حيث ورد في لبس المخيط للإحرام، و حكاية التزويج في العدّة المذكورة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية


[1] في الحاشية: فلا وجه لمنع دلالتها على الوجوب، بل هي صريحة في الوجوب كما لا يخفى.

[2] عطف تفسير.

[3] كالعطف التّفسيري للاحتياط و الترك.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست