responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 58

و في الموثّق‌ [1] عن ابن بكير عن حمزة بن الطيّار أنّه عرض على أبي عبد اللّه عليه الصلاة و السلام بعض خطب أبيه (عليه السلام) حتّى إذا بلغ موضعا منها، قال له: «كفّ و اسكت». ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه و التثبّت له و الرّد الى أئمة الهدى (عليهم السلام) حتى يحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم فيه العمى و يعرّفوكم فيه الحقّ، قال اللّه تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌» [2].

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و هذا أوضحها دلالة.

و استدلّوا أيضا: بحديث التثليث المشهور بين الخاصّة و العامّة، قال الصادق عليه الصلاة و السلام فيما رواه في الكافي‌ [3] عن عمر بن حنظلة: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم: «حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات فهلك من حيث لا يعلم».

و تقريب الاستدلال، أنّ من الأشياء ما يجوز فعله لقيام دليل معتبر عليه، و منها لا يجوز فعله كذلك، و منها ما يحتمل الأمرين، إمّا لعدم بلوغ دليله إلينا أو للاحتمال و الدليل في الاشتباه، فمن ترك الشّبهات- يعني جميعها- نجا من المحرّمات- أي ممّا هو حرام في الواقع- و من أخذ بها، أي بجميعها، ارتكب المحرّمات لوجوده فيها جزما، لإخبار المعصومين (عليهم السلام) أو للعلم العادي بذلك، و المراد مجاز المشارفة إن لم يحمل الشّبهات على العموم، و بغيره من الأخبار


[1] «الكافي» 1/ 50 الحديث 1.

[2] النحل: 43.

[3] 1/ 68 الحديث 10.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست