responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 57

و أمّا الغناء، فإنّه و إن أمكن إثبات عنوانين للصّوت، هو الغناء و غير الغناء، و لكنّ الأظهر فيه أيضا جهالة الحكم كما لا يخفى.

ثمّ ممّا ذكرنا ظهر لك أنّ الأصل في شبهة الموضوع أيضا أصالة البراءة، و الظّاهر أنّه لا خلاف فيه حتّى من الأخباريّين، و وجهه ظاهر ممّا مرّ.

[حجّة من يقول بوجوب التّوقف من الآيات و الأخبار]

احتجّ القائلون بوجوب التوقّف أيضا: بالآيات و الأخبار.

أمّا الآيات فمثل قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1]، و: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [2]، و أمثالهما.

و أمّا الأخبار: فمثل ما رواه الكليني (رحمه اللّه)[3] في الموثّق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة و السلام قال في جملتها: «و ما لكم و القياس إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس». ثمّ قال: «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إن جاءكم ما لا تعلمون فها»، و أهوى بيده الى فيه.

و في الحسن عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه الصلاة و السلام:

ما حقّ اللّه تعالى على خلقه؟ فقال: «أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى اللّه حقّه» [4].


- رأى فيها أولويّة الاحتياط و هو يناقش من ذهب من علمائنا الى التحريم فيها من المناسب مراجعتها.

[1] الإسراء: 26.

[2] البقرة: 195.

[3] «الكافي» 1/ 57 الحديث 13.

[4] «الكافي»: 1/ 50 الحديث 12.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست