responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 33

واقعا، نظير ذلك ما بيّنا في الواجب المشروط بالنّسبة الى الواجد للشرط و الفاقد، كما بيّنا مرارا.

[الأقوال في المسألة]

ثمّ قد ظهر لك أنّ الأقوال في المسألة أربعة:

الإباحة، و هو مذهب الأكثرين من أصحابنا، و المعتزلة البصريّة [1].

و الحظر، و هو مذهب بعض أصحابنا، و المعتزلة البغدادية [2].

و الوقف، و هو مذهب المفيد من أصحابنا، و بعض العامّة [3].


[1] و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين و هي المحكيّ عن أبي الحسن و كثير من الفقهاء على الإباحة كما ذكر الشيخ في «العدّة» 2/ 742، و كما عن «المعتمد» 2/ 315، و «التبصرة» 532، و «اللّمع» 116 و شرحه 2/ 977، و اختاره السيّد المرتضى في «الذريعة» 2/ 809.

[2] و ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا الإمامية الى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء، كما في نقل الشيخ في «العدة» 2/ 742، و كما عن «المعتمد» و «التبصرة» و «اللّمع» و «شرحه».

[3] و ذهب كثير من الناس الى أنّها على الوقف كما عن «العدة»، و كذا في «المعتمد» و «التبصرة» و «اللمع» و «شرحه»، و أضاف الشيخ في «العدة» و يجوّز كل واحد من الأمرين فيه و ينتظر ورود السّمع بواحد منهما، و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللّه (رحمه اللّه)، و هو الذي يقوى في نفسي.

و بالرّجوع إلى «التذكرة بأصول الفقه» للشيخ المفيد ص 43 من سلسلة مؤلّفاته المطبوعة نجده يقول فيه: فأمّا القول في الحظر و الإباحة فهو أنّ العقول لا مجال لها في العلم بإباحة ما يجوز ورود السّمع فيها بإباحته، و لا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره، و لكن العقل لم ينفكّ قطّ من السّمع [باباحته و حظره‌] و لو أجبر اللّه تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرّهم الى مواقعة ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم الى العلم باباحته من حظره، و ألجأهم الى الحيرة التي لا تليق بحكمته.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست