responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 25

فقوله: فلا يجوز العقاب ... الخ؛ إن أراد عدم نصّ أصلا، فعلى فرض تسليم أصل المسألة نسلّمه، و لكن النصّ على لزوم مطلق متابعة العقل موجود.

و إن أراد عدم نصّ خاص يرد على ما يستقلّ به العقل فلزومه ممنوع، و كذا عدم جواز العقاب حينئذ ممنوع.

ثم اعلم أنّ ما ذكرنا من حكم ما يستقلّ بإدراكه العقل و أنّه دليل الشّرع إنّما كان مبنيّا على القول بأنّ العقل يدرك الحسن و القبح كما هو مذهب العدليّة و أكثر العقلاء، و حكمهم بإدراكه إنّما هو على طريق الإيجاب الجزئيّ.

فإنّ بعض الأشياء ممّا يدرك حسنها و قبحها بالضّرورة كالصّدق النافع و الكذب الضارّ، و بعضها بالنظر كقبح الصّدق الضارّ و حسن الكذب النّافع.

و بعضها ممّا لا يدرك العقل فيه شيئا، و الأشاعرة يقولون بعدم إدراكه على طريق السّلب الكلّي.

ثم إنّهم بعد التّنزّل و المماشاة ناظروا مع القائلين به في الأشياء الغير الضّرورية للتّعيّش، كالتنفّس في الهواء، و شرب الماء عند العطش الشّديد قبل ورود الشّرع مع وجود النّفع فيها كشمّ الطّيب، و أكل الفاكهة، و قالوا: بأنّ العقل لا يدرك فيها شيئا.

[في التّحسين و التّقبيح‌]

و اختلف القائلون بالتّحسين و التّقبيح‌ [1]: فوافقهم بعضهم.

و ذهب آخرون الى الحظر.


[1] فقد اختلف القائلون بالتّحسين و التّقبيح و المنكرون لهما بعد التّنزّل في حكمه قبل ورود الشّرع فذهب الأكثرون الى الإباحة، و آخرون الى الحظر، و ذهب الحاجبي إلى أنّه لا حكم فيه أصلا، و توقف شيخ الأشاعرة، و فسّر تارة بعدم العلم بالحكم و أخرى بعدم الحكم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست