responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 23

يعني أنّ انضمام التكليف الشرعي بالتكليف العقلي‌ [1] بمعنى تواردهما معا لطف، كما أنّ مطلق التكليف السّمعي لطف فيما لا يستقلّ به العقل، و العقاب بدون اللّطف قبيح، فلا يجوز العقاب على ما لم يرد فيه من الشّرع نصّ لعدم اللّطف فيه حينئذ.

أقول: سلّمنا وجوب اللّطف، لكن وجوب كلّ لطف ممنوع‌ [2]، إذ كثير من الألطاف مندوبة، فإنّ التكليفات المندوبة أيضا لطف في المندوبات العقلية أو مؤكّدة للواجبات العقلية [3]، و قد يكتفى في اللّطف بالتكليف بسمعيّ لا يستقلّ به‌


[1] أريد بالتكليف الشرعي الايجاب و التحريم الشرعيين اللّذين يدركهما العقل بعد إدراكه الوجوب و الحرمة العقليين بالمعنى المرادف للحسن و القبح، لا ما هو مفاد الخطاب اللّفظي و إلّا لعبّر عنه بالتكليف السمعي كما عبّر به فيما بعد. و على هذا فالوجه المذكور دليل لنا لا علينا. و السرّ في ذلك انّ هذا الكلام من أصحابنا و المعتزلة إنمّا قصد به إثبات الملازمة بين حكم العقل و الحكم الشّرعي بقا عدة اللّطف، فكيف يستدلّ به لنفي الملازمة. و ممّا يرشد الى ذلك أيضا انّ جمهور العدلية جعلوا الايجاب و التحريم الشرعيّين لطفا في الواجبات و المندوبات العقلية و لم يقصدوا بذلك انّه لا بد و ان يكون بخطاب لفظيّ حتى في المستقلّات، لأنّ غاية ما ذكروه كون الإيجاب و النّدب بالمعنى المتضمّن للطلب الفعلي لطفا، و هذا أعمّ من أن يكون مدلولا عليه بالعقل و بخطاب الشّرع هذا كما أفاده السيد القزوينى في حاشية.

[2] يعنى ان قولهم بوجوب اللّطف إنّما يسلم على طريقة القضيّة المهملة التي هي في قوّة الجزئيّة، بل على طريقة الجزئيّة الخاصّة، فإنّ اللّطف منه ما هو واجب و من جملته التكليف السّمعي فيما لا يستقل به العقل، و منه ما هو مندوب، و من جملته التكليف السمعي فيما يستقل به العقل، فبطل بذلك ما أطلقه المستدلّ من أنّ العقاب بدون اللّطف قبيح فإنّه إنّما يسلّم في الألطاف الواجبة لا المندوبة. كما في حاشية السيد القزويني أيضا.

[3] و قد تعرّض لهذا القول في «الفصول» ص 345 و قوله أو مؤكدة مرفوع عطفا على-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست