responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 22

فإن قلت: إنّ إطلاق الرّخصة فيما لا يدركه العقول أيضا يوجب الرّخصة في القبيح في الجملة؛ إذ القبيح النّفس الأمريّ قبيح في نفس الأمر و له خاصّيّة ذاتيّة توجب تأثيرا كالسّمّ.

و لا ريب أنّ في جملة ما لم يرد فيه نصّ و لم يصل إلى المكلّف بعد مقابح، فكيف يحكم الشّارع بالرخصة في جميعه.

قلت: بعد ما قدّمنا لك في مباحث الأخبار في مقام بيان أنّ الشّارع اكتفى عن المخاطبين بما يفهمونه بظنّهم و إن لم يكن موافقا للواقع لا يبقى لك مجال لهذا البحث فراجع ثمة، و ما يوافق هذا الخبر من رخصة تعاطي ما فيه حلال و حرام حتّى يعرف الحرام بعينه، و ترخيصه أخذ اللّحوم و الجلود من سوق المسلمين، و ترخيصه أكل طعام أهل الكتاب من غير اللّحوم، و نحو ذلك في غاية الكثرة.

و الجواب عن الكلّ واحد، فإنّ الحسن و القبح قد يكون بالوجوه و الاعتبارات، فتأثير الأشياء تابع لتلك الوجوه، مثل تفاوت الأشخاص و الأزمان و الأمكنة، و حال العلم و الجهل و غيرهما. و قد يتدارك تأثير التسمية بترياق الإتيان من باب التسليم و الانقياد و الامتثال بحكم اللّه الظّاهرىّ.

[الكلام في اللّطف‌]

و ثالثها: أنّ أصحابنا و المعتزلة قالوا: إنّ التكليف فيما يستقلّ به العقل لطف،


- إن كان لقرينة لفظية ظاهرة كانت أو عقلية لا تخرج الدّلالة عن الظهور، بل يكون الظاهر حينئذ ما دلّت عليه القرينة، فإنّ أسدا و إن كان ظاهرا في الحيوان المفترس إلّا إلّا أنّه مع قولك يرمي ليس ظاهرا فيه، بل ظاهر في غيره، و بعد ما بيّن انّ الشارع لا يجوز منه أن يبيح ما أدرك العقل قبحه يكون الخبر ظاهرا فيما ذكره من خصوص صدره أو عموم ذيله كما في حاشية الملا محمد تقي الهروي.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست