responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 229

قانون‌

[قانون: معرفة النّاسخ‌]

يعرف النّاسخ إمّا بتنصيص الشّارع صريحا، كأن يقول: هذا ناسخ لذلك، أو بما يؤدّي ذلك، كما في قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم‌ [1]: «كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، و كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ألّا فادّخروها».

أو بالاجماع عليه.

و إمّا بالعلم بالمتأخّر لضبط التّاريخ.

و إذا حصل التضادّ و لم يعلم النّسخ بأحد الوجوه المذكورة فيجب التوقّف لا التخيير.

و هذا ليس من قبيل الأخبار الواردة عن أئمّتنا (عليهم السلام).

و ثبوت التخيير في العمل بين متضادّيها و مناقضيها لو امتنع التّرجيح، بل الكلام فيما نحن فيه إنّما هو إذا علم بأنّ أحدهما رافع لحكم الآخر.

و أيضا قد أشرنا سابقا الى الفرق بين إثبات النّسخ بخبر الواحد، بمعنى أنّ خبر الواحد هو الذي يرفع الحكم مستقلا، و ما كان خبر الواحد ناقلا لحكاية النّسخ، و الحكم فيهما مختلف، فلا تغفل.


[1] «علل الشّرائع» ح 3، و قد نقله في «المستصفى» 1/ 127

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست