responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 228

فانتقال الحكم من ذات الى ذات من جهة أنّها شي‌ء واحد من جهة الوصف، لم يوجب زوال الحكم من المتّصف بالصّفة من جهة أنّه متّصف بها، و إن زال الحكم عنه من جهة الخصوص.

و أمّا العبادة الغير المستقلّة، فاختلفوا في كون زيادتها نسخا، و مثّلوا لذلك بزيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتّصال.

و الحقّ، أنّه ليس بنسخ لنفس الركعتين كما يفهم من بعضهم، فإنّ وجوب الرّكعتين باق على حاله، و انضمام الركعتين إليهما لا يخرجهما عن وجوب.

و كذلك ليس بنسخ من جهة الإجزاء و عدم الإجزاء لأنّهما مع أنّهما حكمان عقليّان لا يجري فيهما النّسخ لم يثبت ارتفاع إجزاء الأوّلين [الأوليين‌]، غاية الأمر أنّ إجزاءهما كان على حال، و الآن صار على حال آخر.

نعم، لو فرض حكم الشّارع بأنّهما لا يجزيان إلّا منفردين، ثمّ قال: لا يجزيان إلّا منضمّين، فهو يصير نسخا.

و كذلك إذا استفاد من الشّرع وجوب إلصاق التشهّد بالركعتين الأوّلين [الأوليين‌] ثمّ رفع حكم وجوبه و أخّره عن الرّكعتين الأخيرتين، إذ أوجب التشهد و التسليم أوّلا بشرط الاتّصال بالأوليين ثمّ أخّرهما عن الأخيرتين.

و ثمرة هذا النّزاع، تظهر في جواز إثبات مثل ذلك بخبر الواحد بناء على عدم جوازه إذا ثبت الأصل بالقطعيّ، و هذه الثّمرة نادرة عندنا، بل لا تكاد توجد.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست