فانتقال الحكم من ذات الى ذات من جهة أنّها شيء واحد من جهة الوصف، لم يوجب زوال الحكم من المتّصف بالصّفة من جهة أنّه متّصف بها، و إن زال الحكم عنه من جهة الخصوص.
و أمّا العبادة الغير المستقلّة، فاختلفوا في كون زيادتها نسخا، و مثّلوا لذلك بزيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتّصال.
و الحقّ، أنّه ليس بنسخ لنفس الركعتين كما يفهم من بعضهم، فإنّ وجوب الرّكعتين باق على حاله، و انضمام الركعتين إليهما لا يخرجهما عن وجوب.
و كذلك ليس بنسخ من جهة الإجزاء و عدم الإجزاء لأنّهما مع أنّهما حكمان عقليّان لا يجري فيهما النّسخ لم يثبت ارتفاع إجزاء الأوّلين [الأوليين]، غاية الأمر أنّ إجزاءهما كان على حال، و الآن صار على حال آخر.
نعم، لو فرض حكم الشّارع بأنّهما لا يجزيان إلّا منفردين، ثمّ قال: لا يجزيان إلّا منضمّين، فهو يصير نسخا.
و كذلك إذا استفاد من الشّرع وجوب إلصاق التشهّد بالركعتين الأوّلين [الأوليين] ثمّ رفع حكم وجوبه و أخّره عن الرّكعتين الأخيرتين، إذ أوجب التشهد و التسليم أوّلا بشرط الاتّصال بالأوليين ثمّ أخّرهما عن الأخيرتين.
و ثمرة هذا النّزاع، تظهر في جواز إثبات مثل ذلك بخبر الواحد بناء على عدم جوازه إذا ثبت الأصل بالقطعيّ، و هذه الثّمرة نادرة عندنا، بل لا تكاد توجد.