و المخالف في المذكورات شاذّ، و حجّته واهية، و يكفينا الوقوع.
أمّا الأوّل: فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحقّ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه [1].
و أمّا الثاني: فهو إمّا مع البدل، كتبديل العدّة بالحول بأربعة أشهر و عشرا، أو بلا بدل كنسخ الصّدقة قبل النّجوى [2].
و يجوز بالأثقل كما يجوز بالأخفّ و المساوي كما في تبديل الكفّ عن الكفّار الثّابت بقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ[3] بآية الجهاد، و صوم عاشوراء برمضان [4].
و أمّا الثالث: فروي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، و نسخ حكمها و تلاوتها [5].