responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 223

قانون‌

[قانون: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب‌]

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب اتّفاقا إلّا من أبي مسلم، و قد مرّ بطلانه.

و بالسنّة المتواترة، خلافا للشافعي‌ [1] و من تبعه، استنادا الى قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [2]، و السنّة ليست بخير من الكتاب و لا مثلها، و أيضا الضمير في [نأت‌] للّه تعالى.

و فيه: أنّ الظّاهر أنّ المراد بما ينسخه تعالى هو الحكم الثّابت بالآية، لا نفس الآية و تلاوته.

و المراد من كونها خيرا كونها مشتملة على مصلحة، مثل المصلحة السّابقة، أو خيرا منها، و هو لا يتفاوت بالكتاب و السنّة. و أمّا إضافة الإتيان إليه تعالى، فلا يضرّ، إذ ما يأتيه الرّسول (صلى الله عليه و آله) و سلم هو ما أتاه اللّه تعالى بلا ريب.

و كذلك يجوز نسخ السنّة المتواترة بالكتاب، و خالف فيه أيضا بعض العامّة [3]، و هو أيضا ضعيف لا يليق بالنظر اليه.

و أمّا نسخ الكتاب و السنّة المتواترة بخبر الواحد، فالأكثرون على المنع‌ [4]، و جوّزه بعض العامّة [5]، و قال بعضهم: لا خلاف في جوازه إنّما الخلاف في الوقوع.


[1] كما في «المستصفى» 1/ 123.

[2] البقرة: 106.

[3] في «المعالم» ص 506: و أنكره شذوذ منهم و هو ضعيف جدا لا يلتف إليه.

[4] و كذا عن صاحب «المعالم» ص 506.

[5] و جوّزه شرذمة كما في «المعالم» ص 506.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست