responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 224

و استدلّ الأكثرون: بأنّهما قطعيّان، و خبر الواحد ظنّيّ، و لا يترك القطعيّ بالظنيّ.

و ادّعى بعضهم الإجماع عليه، فإن ثبت الإجماع فهو، و إلّا فلا يخفى أنّ الدّليل الأوّل مقدوح بما مرّ في بحث التخصيص، إذ القدر المسلّم قطعيّته هو متن الكتاب و السنّة المتواترة.

و أمّا دلالتهما على التّأبيد فلا قطع به، مع أنّه لو صرّح بالتّأبيد فهو أيضا يصير كالعامّ بالنسبة الى الأزمان، فلم لا يجوز تخصيصه بظنّ أقوى منه، فإذا فرض حصول ظنّ من خبر الواحد يغلب على الظنّ الحاصل من عموم الدّوام في الكتاب و السنّة بالنّسبة الى الوقت الذي نفاه خبر الواحد، فلا مانع من العمل به، و فائدة النّزاع و ثمرته قليلة عندنا لندور مثله.

و ذكر القائلون به أمثلة لوقوعه: منها: أنّ أهل قباء سمعوا مناديه (صلى الله عليه و آله) و سلم: ألا إنّ القبلة قد تحوّلت، و استداروا و لم ينكر عليهم أحد من الصّحابة.

و هو ممنوع، بأنّا لا نعلم أنّه خبر واحد، و لعلّه حفّ بقرينة أفاد القطع لهم.

ثمّ إنّ المراد بكون خبر الواحد ناسخا أن يكون نفس الخبر رافعا للحكم، كما سنشير إليه.

أمّا دلالة الخبر على كون آية فلانيّة منسوخة بكذا، فهو خارج عمّا نحن فيه، و الأظهر جواز إثبات النّسخ به بهذا المعنى، و إلّا فالفائدة ليست بنادرة على ذلك.

و أمّا الإجماع: فاختلفوا في جواز نسخه أو النّسخ به، و بنوا الخلاف على أنّ الإجماع هل يتحقّق قبل انقطاع الوحي أم لا؟

فالأكثرون على عدم انعقاد الإجماع إلّا بعد وفاته (صلى الله عليه و آله) و سلم، لأنّه إن كان قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم فيهم، فلا عبرة بقول غيره و إلّا فلا عبرة بقول المجمعين، و حينئذ

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست