responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 222

و قد يجاب: بما روي أنّه قد ذبح لكن كلّما قطع التحم.

و هو مع سلامته، فيه: أنّ التبادر من الذّبح المأمور، به هو ما يزهق الرّوح فيرجع الى إخراج الكلام عن الظّاهر، مع أنّه لا معنى حينئذ للنسخ إذ المأمور به لم يكن إلّا الطبيعة، و هي تحصل بفرد واحد، و الأمر يقتضي التّكرار، فلم يبق مورد للنسخ.

الثالث: ما روي‌ [1] أنّ النبي (صلى الله عليه و آله) و سلم امر ليلة المعراج بخمسين صلاة، ثمّ راجع الى أن عادت الى خمس.

و فيه: بعد ما أورد عليه من أنّ فيه من علامات الوضع من جهة أنّ فيه طعنا على الأنبياء (عليهم السلام) بالإقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة، و سلامة سيّده [سنده‌]، أنّ ذلك نسخ قبل التمكّن، لأنّ علم المكلّفين من شرائط التمكّن، و قد حصل ذلك قبله.

و يمكن أن يقال: إنّ ذلك كان إخبارا عن الإيجاب فيما بعد، معلّقا في علمه تعالى بعدم شفاعة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم، فيندرج تحت البداء المصطلح.

الرابع: أنّ المصلحة قد تتعلّق بنفس الأمر و النهي، فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل.

و يظهر الجواب عنه بملاحظة ما مرّ، فلا نعيد.


[1] «الاحتجاج» 1/ 329، «من لا يحضره الفقيه» 1/ 125 ح 2/ 66 و نقله في «المعالم» ص 504.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست