responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 21

الإمام (عليه السلام) فلا يريد به بيان الاصطلاح و أنّه لا يجوز إطلاق الحرام الشّرعي عليه في الاصطلاح، بل وظيفته بيان الحكم.

و حاصله، أنّ ذلك ليس بحرام شرعي، فإذا لم يكن حراما فهو مباح فيرجع إلى المعنى الثاني.

فإن قلت: المراد من المعنى الأوّل بيان أنّ الحكم الظّاهرىّ للمكلّف هو الإباحة نظرا إلى أصل البراءة حتى يصل النهي، لا أنّ حكمه الإباحة في نفس الأمر.

و المراد من المعنى الثاني بيان أنّ حكم ما لم يصل حكمه هو الإباحة لنفس الأمرية مطلقا.

قلت: لا يصحّ حمل المعنى الثاني على الإباحة الواقعيّة، لأنّه لا يصحّ حينئذ جعله مغيّا بغاية، و يدفعه كلمة «حتى»، و إن اريد أنّ المكلّف لا بدّ له أن يبني على هذا حتّى يظهر له خلافه، فهذا يرجع إلى بيان الحكم الظّاهرىّ فيرجع إلى الأوّل و ليس معنى آخر.

فالتّحقيق: أنّ المعتبر في الدّلالة هو الظّاهر لا التأويل، و قوله (عليه السلام): مطلق، مساوق لقوله: مباح. و لمّا كان العقل يحكم بقبح إباحة القبيح فما تدركه‌ [1].

عقولنا بأنّه قبيح لا يجوز أن يبيحه الشّارع و يرخّص فيه كما بيّنا سابقا، و منع إدراك العقل لعلّة القبح قد عرفت فساده، و انّ كلامنا على فرض إدراكه، فتخصّص الحديث‌ [2] بما تدركه العقول أو تعمّم النّهي.


[1] مبتدأ و الخبر و لا يجوز الآتي.

[2] لا يقال: إنّ تخصيص العموم و تعميم النّهي كلاهما خلاف الظّاهر، و قد ذكروه آنفا انّ المعتبر في الدّلالة هو الظاهر لا التأويل، لأنّه نقول إنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست