تعالى، و لذلك قيل: النّسخ هو رفع مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت [1]، و ذلك يتحقّق في المخرجات أيضا، مع أنّ ذلك يرد على القيد المتأخّر أيضا، إذ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره، فلم يثبت شيء حتى يرفع إلّا أن يقال: المراد الرّفع ظاهرا، المترتّب على الثّبوت ظاهرا فإنّ حقيقة النّسخ هو التخصيص، فإنّه تخصيص في أزمان الحكم، فيصحّ تعقيبه للتصريح بالدّوام أيضا، و لا تناقض، و لا يصحّ تعقيبه للمحدود الى زمان، و للأمر على القول بعدم إفادته للتكرار.
[1] و قيد: مثل الحكم الثّابت بالدّليل الشّرعي جعله المحقّق في «المعارج» ص 162، و مثله صاحب «المعالم» ص 509، و العلّامة في «مبادئ الوصول» ص 174.