و في الاصطلاح: رفع الحكم الشّرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر [2] على وجه لولاه لكان ثابتا.
و تقييد الحكم «بالشّرعيّ» لإخراج رفع مقتضى البراءة الأصليّة بالدّليل الشّرعيّ.
و «الدّليل الشّرعيّ» لإخراج الارتفاع بالموت و الجنون و نحوهما.
و «بالمتأخّر» لإخراج الشّرط و الاستثناء و غيرهما من المخصّصات.
و أمّا القيد الأخير، فلإخراج الحكم المحدود الى وقت، أو الوارد بصيغة الأمر على القول بعدم إفادته للتكرار، فيبقى إثبات الحكم بعنوان الإطلاق القابل للاستصحاب مثل الحكم بحلّ الأشياء أو حرمتها، و نحو ذلك.
و ما يقال: إنّ هذا القيد مستغنى عنه، لأنّ في أمثال المخرجات لا رفع لعدم الثبوت فيخرج بقيد الرّفع.
يمكن رفعه بأنّ الرّفع ليس مستعملا في حقيقته، و إلّا لزم البداء المحال على اللّه
[1] كما في «مجمع البحرين»، و منه الحديث «شهر رمضان نسخ كل صوم» أي أزاله، يقال: نسخت الشّمس الظّل: أي أزالته، و نسخ الآية بالآية: إزالة حكمها بها، فالأولى منسوخة و الثانية ناسخة.