responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 211

المقصد الخامس في النّسخ‌

و هو في اللّغة: الإزالة [1].

و في الاصطلاح: رفع الحكم الشّرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر [2] على وجه لولاه لكان ثابتا.

و تقييد الحكم «بالشّرعيّ» لإخراج رفع مقتضى البراءة الأصليّة بالدّليل الشّرعيّ.

و «الدّليل الشّرعيّ» لإخراج الارتفاع بالموت و الجنون و نحوهما.

و «بالمتأخّر» لإخراج الشّرط و الاستثناء و غيرهما من المخصّصات.

و أمّا القيد الأخير، فلإخراج الحكم المحدود الى وقت، أو الوارد بصيغة الأمر على القول بعدم إفادته للتكرار، فيبقى إثبات الحكم بعنوان الإطلاق القابل للاستصحاب مثل الحكم بحلّ الأشياء أو حرمتها، و نحو ذلك.

و ما يقال: إنّ هذا القيد مستغنى عنه، لأنّ في أمثال المخرجات لا رفع لعدم الثبوت فيخرج بقيد الرّفع.

يمكن رفعه بأنّ الرّفع ليس مستعملا في حقيقته، و إلّا لزم البداء المحال على اللّه‌


[1] كما في «مجمع البحرين»، و منه الحديث «شهر رمضان نسخ كل صوم» أي أزاله، يقال: نسخت الشّمس الظّل: أي أزالته، و نسخ الآية بالآية: إزالة حكمها بها، فالأولى منسوخة و الثانية ناسخة.

[2] و كذا في «الزّبدة» ص 154.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست