لما عرفت في حكم ما لا نصّ فيه، و من أمثلتها: ضرب المتّهم بالسّرقة محافظة على المال. و منها: فصد الحامل أو شربها لدواء، إذا علم أنّهما يوجبان لشفائها و سقوط ولدها، فإنّهما يوجبان إبقاء نفس، و تركهما يوجب إتلاف نفسين.
و من أمثلتهما: انّ أهل الحرب إذا تترّسوا بأسارى المسلمين فيجوز رميهم، و إن أدّى الى تلف الأسارى إذا علم أنّهم إذا لم يرموا ظفروا على الإسلام و إنّما أفتى بجوازه أصحابنا لدليل خارجيّ، و لذلك لا يجوز قتل من يعلم من حاله أنّه لو لم يقتل لأوجب تلف جماعة.