و اختلفوا في تعريفه بما لا يرجع الى ما يمكن أن يكون محلّا للنزاع، و لا حاجة لنا الى ذكرها، و أظهرها: أنّه دليل ينقدح في نفس المجتهد و يعسر عليه التّعبير عنه، أو أنّه العدول من حكم الدّليل الى العادة لمصلحة الناس، و المناسب لطريقهم أن يوجّه بأن يكون مرادهم أن ينقدح في نفس المجتهد رجحان استحسان من غير أن يكون مستندا الى دليل شرعيّ، أو أنّه العدول من حكم الدّليل الشرعيّ الى العادة التي لم تعتبر شرعا، و إلّا فالحكم بالعادة المعتبرة شرعا ليس باستحسان مردود، مثل: العدول عمّا تقتضيه قاعدة الإجارة في دخول الحمّام من غير تعيين مدّة المكث، و مقدار الماء المسكوب، و شرب الماء من السّقاء من غير تعيين، لأنّ تلك العادة كالإجماع، بل هو إجماع.
و الحاصل، أنّ الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بطبعه أو بعادته أو نحو ذلك من دون أمارة شرعيّة، و هو باطل لعدم الدّليل عليه، و لأنّه لا يفيد الظّن بكونه
[1] و هو المحكي عنهم كما في «المحصول» 4/ 1446، و «المستصفى» 1/ 213
[2] القول بالاستحسان مذهب احمد، كما نقل في «شرح روضة النّاظر» عن القاضي يعقوب.
[3] بل في «المحصول»: 4/ 1447 اتفق أصحابنا على إنكار الاستحسان.
[4] و ردّ الشّيء قبل فهمه محال، و هو تتمّة ما في «المستصفى» 1/ 213.