responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 208

حكما شرعيّا في الحقيقة، و لإجماع الإماميّة و أخبارهم.

و احتجّوا عليه بقوله تعالى: فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‌ [1]، وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ‌ [2].

و أجيب: بأنّ المراد: الأظهر و الأولى، فعند التّعارض الرّاجح بدلالته، فإذا تساويا فالرّاجح بحكمه، و بقوله (صلى الله عليه و آله) و سلم‌ [3]: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن».

و أجيب: بأنّ المراد ما رآه جميع المسلمين حسنا و هو الإجماع.

و أمّا المصالح المرسلة [4]:

فالمراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة للدّين أو الدّنيا.

و المصالح إمّا معتبرة في الشّرع و لو بالحكم القطعيّ من العقل، من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة كحفظ الدّين و النّفس، و العقل و المال و النّسل، فقد اعتبر الشّارع صيانتها و ترك ما يؤدّي الى فسادها.

و إمّا ملغاة، كإيجاب صيام الشّهرين لأجل الكفّارة على الغنيّ حتما، لكونه أزجر له.


[1] الزّمر: 18.

[2] الزّمر: 55.

[3] رواه البزار و الطيالسي و أبو نعيم و البيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود انظر «كشف الخفاء» 2/ 188، «المقاصد الحسنة» 581، «المستصفى» 1/ 214، و نقله عندنا في «عوالي اللئالى»: 1/ 381 ح 6.

[4] و قد يعبرون بعضهم عنها بالاستصلاح كالخوارزمي في «الكافي»، و الغزالي في «المستصفى»، و اطلق إمام الحرمين و ابن السّمعاني عليه اسم الاستدلال.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست