responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 206

و وجه النّظر، أنّ العلة إنّما يسلم [يسلّم‌] حجيّتها إذا ثبت دلالة النصّ على استقلالها مطلقا. و كذلك التّنبيه إنّما يسلم إذا ثبت عدم الفارق بينهما.

و يمكن أن يقال بالفرق هنا لعدم رجوع الميّت الى الدنيا، و احتمال رجوع هؤلاء الى الدّعوى كاملا.

إذا عرفت هذا، فلا تغتّر بما أوردناه على العلّامة، و نظر أنّه في العمل بالقياس بطريق الأولى في غير صورة التّنبيه على العلّة، و أنّ الظّاهر منه ذلك، إذ لعلّ مراده أيضا فيما يستفاد العلّة من النصّ، و اعتماده على الأولويّة لإثبات الاستقلال فيما يحتمل فيه مدخليّة المادّة، و كذلك فيما تمسّكوا فيه باتّحاد الطّريق.

و الغفلة في طريق الاستنباط و الاشتباه في الحدس لا يوجب القول بأنّهم يعملون بالقياس المحرّم، و قد ذكرنا نظير ذلك في الإجماعات المنقولة، فكما أنّه قد تقع الغفلة في دعوى الإجماع و يحصل الخطأ في الحدس، فكذلك في فهم العلّة من النصّ و استقلاله، فهم معذورون في خطائهم بعد الاجتهاد لا أنّهم عاملون بالقياس المحرّم أو يسمّون المشهور غالبا [عالما] بالإجماع، و ذلك لا يوجب القدح في أصل العمل بالعلّة المنصوصة أو المنبّهة أو الإجماع المنقول.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست