responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 196

و حاصله، تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء المناسبة بينها و بين الحكم، من دون نصّ أو غيره، كالإسكار لتحريم الخمر فإنّه مناسب لشرع التحريم، و كالقتل العمد العدواني فإنّه مناسب لشرع القصاص، و يسمّى مناسبة و إخالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يخال أنّه علّة، أي يظنّ [بظنّ‌].

و أمّا تحقيق المناط، فهو عبارة عن النّظر و الاجتهاد في وجود العلّة المعلومة علّيّتها بنصّ الشّارع أو استنباط في الفرع.

المسألة الثانية القياس بطريق الأولى،

و هو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى و أوكد منه في الأصل. و يظهر من بعضهم‌ [1] أنّه هو القياس الجليّ كما يستفاد من صاحب «المعالم» [2]. و الظّاهر أنّه أعمّ منه من وجه كما يظهر من تعريف الأكثر للقياس الجليّ: بأنّه ما كان الفارق بين أصله و فرعه مقطوعا بنفيه، أي بنفي تأثيره.

سواء كانت العلّة الجامعة بينهما منصوصة و لو بالالتزام، كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما، العلّة كفّ الأذى عنهما.

أو غير منصوصة، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب [النّصف‌] عند العتق، يعني إذا أعتق أحد الشّريكين شقصه‌ [3]، حيث عرفنا أنّه لا فارق بينهما إلّا الذّكورة في الأصل، و الأنوثة في الفرع، و علمنا عدم التفات الشّارع الى ذلك في‌


[1] كالعلّامة في «التهذيب» ص 272، و كثير من العامة.

[2] ص 518

[3] الشّقص: النّصيب، و في العين المشتركة من كل شي‌ء، و الجمع أشقاص، و منه «انّ رجلا اعتق شقصا من مملوك».

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست