و حاصله، تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء المناسبة بينها و بين الحكم، من دون نصّ أو غيره، كالإسكار لتحريم الخمر فإنّه مناسب لشرع التحريم، و كالقتل العمد العدواني فإنّه مناسب لشرع القصاص، و يسمّى مناسبة و إخالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يخال أنّه علّة، أي يظنّ [بظنّ].
و أمّا تحقيق المناط، فهو عبارة عن النّظر و الاجتهاد في وجود العلّة المعلومة علّيّتها بنصّ الشّارع أو استنباط في الفرع.
المسألة الثانية القياس بطريق الأولى،
و هو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى و أوكد منه في الأصل. و يظهر من بعضهم [1] أنّه هو القياس الجليّ كما يستفاد من صاحب «المعالم» [2]. و الظّاهر أنّه أعمّ منه من وجه كما يظهر من تعريف الأكثر للقياس الجليّ: بأنّه ما كان الفارق بين أصله و فرعه مقطوعا بنفيه، أي بنفي تأثيره.
سواء كانت العلّة الجامعة بينهما منصوصة و لو بالالتزام، كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما، العلّة كفّ الأذى عنهما.
أو غير منصوصة، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب [النّصف] عند العتق، يعني إذا أعتق أحد الشّريكين شقصه [3]، حيث عرفنا أنّه لا فارق بينهما إلّا الذّكورة في الأصل، و الأنوثة في الفرع، و علمنا عدم التفات الشّارع الى ذلك في
[1] كالعلّامة في «التهذيب» ص 272، و كثير من العامة.