responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 195

التعليل لزم التسلسل، فإنّ الحكم بعلّيّة العلّة يحتاج الى علّة، و هكذا عليّة تلك العلّة و هلم جرّا.

سلّمنا، لكن يجوز أن يكون العلّة جزئيّ أحدها أو ما يتركّب من بعضها، مثل وصفين منها أو ثلاثة أو مجموعها.

سلّمنا، لكن يجوز كون الحكم موقوفا على شرط موجود في الأصل مفقود في الفرع، أو ثبوت مانع في الفرع.

و التّحقيق، أنّ هذه الاحتمالات تمنع القطع لا الظّن، و لكن لا حجّة في العمل بهذا الظّن، بل قام الدليل و الضّرورة على بطلانه.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ إلحاق حكم المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون بإلقاء الفارق، فيقال: لا فرق بين الأصل و الفرع إلّا كذا و كذا، و كلّ ذلك لا تأثير له في الحكم، و هذا الذي تسمّيه الحنفيّة استدلالا [1]، و سمّاه الغزالي‌ [2] ب: تنقيح المناط، و هو أن يقال: هذا الحكم لا بدّ له من مؤثّر، و هو إمّا القدر المشترك بين الأصل و الفرع، أو القدر الذي امتاز به الأصل من الفرع، و التالي باطل لأنّ الفارق ملغى، فثبت أنّ المشترك هو العلّة، و هو متحقّق في الفرع، فيجب تحقّق الحكم فيه، و أنت خبير بأنّ هذا أيضا يرجع الى السّبر و التقسيم.

و يرد عليه ما يرد عليه، و فرض حصول القطع في ذلك إنّما يكون من جهة أمور خارجة، كما أشرنا سابقا.

[تخريج المناط]

و منها: تخريج المناط، و وجه تسميته أنّه إبداء مناط الحكم.


[1] في «المستصفى» 2/ 98

[2] في «المستصفى» 2/ 98، و في «المحصول» 4/ 1231

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست