responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 197

العتق خاصة.

و أمّا الخفيّ، فهو ما لا يكون نفي تأثير الفارق بين الأصل و الفرع مقطوعا به، كقياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد، و أنت خبير بأنّ هذا التعريف للجليّ يشمل ما لو كان العلّة في الفرع أضعف، أو مساويا أيضا.

ثمّ إنّ دعوى كون ما كان الجامع فيه في الفرع أقوى ممّا يحصل به العلم الشرعيّ بسبب العلم بعدم تأثير الفارق فيه مطلقا محلّ تأمّل واضح، لأنّه إذا كانت‌ [1] العلّة مستفادة من غير النصّ من وجوه الاستنباط، فإذا لم يعتمد عليها في الأصل و لم يحصل الاطمئنان بالعليّة، فكيف يكتفى بوجودها في الفرع و إن كان أقوى، مع أنّه كيف يحصل العلم بعدم تأثير الفارق بمجرّد كون العلّة آكد في الفرع إلّا أن يقال: إنّ المفروض نفي تأثير الفارق من جميع الوجوه إلّا من جهة مدخليّة خصوصيّة المادّة، و فيما كان الوصف المناسب في الفرع آكد ينتفي هذا الاحتمال أيضا، فإنّ الإيذاء إذا كان علّة لتحريم التأفيف، فالقول بأنّه لعلّه كان لخصوصية الإيذاء الحاصل بالتأفيف مناسبة للتحريم لم تكن حاصلة في الضّرب باطل، لأنّ احتمال مدخليّة الخصوصيّة إنّما هو لاحتمال أن يكون للمادّة مدخليّة في التحريم، و مناسبة للحكم بالتحريم لم تكن لمادّة أخرى كالضّرب و هو معلوم الانتفاء.

فالحاصل، أنّ القياس حجّة إذا حصل الظّن بالعليّة في مورد الحكم، و لو من غير جهة النصّ. و فرض انحصار المانع عن حصول الظّن بالعليّة مطلقا في احتمال مدخليّة المادة، و إذا انتفى هذا الاحتمال بسبب الأولويّة، فتصير العلّة مستقلّة،


[1] في نسخة الأصل (كان)

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست