responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 194

حلال في الثياب دون الحنطة و الشّعير مثلا، و الأوّل أقوى لكونه أقلّ احتمالا من الثاني.

و اختلفوا فيه، و الأكثر على المنع، لأنّ بعض الدّورانات لا يفيد ظنّ العليّة، كدوران الحدّ و المحدود و العلّة و المعلول المتساوي، و المعلولين المتساويين لعلّة واحدة، و الحركات و الزّمان و نحو ذلك، فلا يفيد أصله.

بيان الملازمة: أنّ الاقتضاء إن كان من ماهيّة، فلا يمكن التخلّف، و إن كان من جهة خصوص محلّ خاصّ، فلم يستفد من الدّوران. و الإنصاف أنّ حصول الظّن بكثير منها، مثل ما كان العلّة وصفا مناسبا لا يمكن إنكاره، بل قد يوجب إفادة القطع كما في التجربيّات، و لكنّه ليس ذلك من جهة الدّوران من حيث هو.

[السّبر و التّقسيم‌]

و منها: السّبر و التقسيم، و هو عبارة عن عدّ أوصاف ادّعي بالاستقراء الانحصار فيها، و سلب العليّة عن كلّ واحد منها إلّا المدّعى، و هو أيضا يفيد القطع إذا ثبت بالدليل القاطع انحصار الأوصاف في المعدود، و ثبت بالقاطع سلب العلّيّة من غير واحد منها، و هو في العقليّات كثير، لكنّها في الشرعيّات لا يكاد يوجد، و كيف كان فالكلام في إفادة الظّن بالعلّيّة في الشرعيّات.

و احتجّ المثبت: بأنّ الأحكام لمّا كانت في الغالب معلّلة بعلل ظاهرة، و لم يظهر للمجتهد بعد البحث و التأمّل سوى الأوصاف المذكورة، و انتفت‌ [1] العلّيّة عن كلّ واحد سوى الوصف المدّعى، فيغلب الظّن بتعليل الحكم به.

و احتجّ النافون‌ [2]- و هم الأكثرون-: جواز الاستغناء عن العلّة، لأنّه لو وجب‌


[1] في نسخة الأصل (و انتفى)

[2] للظن و للحجيّة من جهة نفي الظّنّ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست