responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 193

و من أمثلته أن يفرّق بين حكمين بوصفين مثل: للرّاجل سهم و للفارس سهمان.

و كذلك ذكر الوصف المناسب و هو في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، مثل قوله (عليه السلام): «لا يقضي القاضي و هو غضبان» [1]. و مثل: أكرم العلماء و أهن الجهّال. فيغلب في الظّن من [مع‌] المقارنة مع المناسبة ظنّ الاعتبار.

و أمّا مثال النّظير، فهو ما رواه الجمهور من حكاية سؤال الخثعميّة فإنّها قالت له (صلى الله عليه و آله) و سلم: «إنّ أبي أدركته الوفاة و عليه فريضة الحجّ، فإن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم: أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك.

فقالت: نعم. قال (صلى الله عليه و آله) و سلم: فدين اللّه أحقّ أن يقضى» [2]. فإنّها سألته عن دين اللّه فذكر نظيره و هو دين الناس، فنبّه على التعليل به، أي كونه علّة للنفع، و إلّا لزم العبث، فيفهم منه أنّ نظيره و هو دين اللّه أيضا علّة للنفع.

و أمّا الثاني: أي ما يستفاد من غير الشّرع، فهي وجوه، منها:

الدّوران، و هو الاستلزام في الوجود و العدم، و سمّي الأوّل بالطّرد و الثاني بالعكس، و قد يكون في محلّ واحد، كإسكار الخمر، فإنّ الحرمة دائرة معه وجودا و عدما، فقبل حصول السّكر حلال، و بعد انقلاب الخمر خلّا حلال، و في حال الإسكار حرام.

و قد يكون في محلّين، ككون الشّي‌ء مكيلا بحرمة التّفاضل، فإنّ التّفاضل‌


[1] «الكافي» 7/ 413 ح 2

[2] «بحار الأنوار» 85/ 315

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست