responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 192

هي نجاسة البدن أو الثوب، و لا مدخليّة لخصوص المصلّي أو الصلاة، و كذلك لا مدخل في الأعرابية إذ الهنديّ و الأعرابيّ حكمهما في الشّرع واحد، و كذا كون المحلّ أهلا فإنّ الزّنا أجدر. و أفرط الحنفيّة و قالوا: لا مدخليّة لكونه وقاعا أيضا، فيكون الأكل و غيره من المفطرات أيضا كذلك.

أقول: إن ثبت انحصار العليّة من القاطع الخارجيّ كالإجماع، فلا كلام فيه، و لكنّه خارج عمّا نحن فيه، و إلّا فيرجع الكلام في ذلك الى السّبر و التقسيم.

و سيجي‌ء أنّه لا يفيد القطع و لا يجوز الاعتماد عليه، مع أنّ الحكم بأولويّة لزوم العتق في صورة الزّنا ممنوع، و ستعرف الكلام في تحقيق ما هو المعتبر في القياس بطريق الأولى إذ غاية الأمر أن يحكم العقل بأنّ الزّنا أجدر و أولى بالانتقام، لكنّه هل هو في الآخرة أو في الدّنيا و أنّه القتل أو الرّجم أو الكفّارة أو غيرها، فيحتاج تعينها [تعيينها] الى دليل.

فالتّحقيق أنّ دلالة التّنبيه مبتنية على الاستفادة من اللّفظ من باب الالتزام، و حجّية هذه الاستفادة تثبت بما ثبت منه حجّية سائر الدلالات اللّفظية، و ليس ذلك من جهة تنقيح المناط، أعني إلقاء الفارق و إثبات الجامع به، كما سنشير إليه.

و من أمثلة التّنبيه: أنّه (عليه السلام) سئل عن جواز بيع الرّطب بالتّمر [1]. فقال (صلى الله عليه و آله) و سلم:

«أ ينقص الرّطب إذا جفّ؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن». فاقتران الحكم أعني قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: فلا، بالنقصان، ينبّه على أنّ علّة منع البيع هو النقصان.

و اعلم، أنّ في هذا المثال قد اجتمع التصريح و التنبيه، لمكان الفاء، و إذن، و لا منافاة، لاستفادة العليّة بدونهما أيضا.


[1] «عوالي اللئالي» 2/ 254 ح 28

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست