responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 191

وجوب الغسل عن الثّوب هي النّجاسة و دليله الإجماع، فيجب الاحتراز عنه في كلّ ما يشترط فيه الطهارة.

و أمّا الكتاب و السنّة: فإمّا يستفاد العلّة منهما بصريح اللّفظ الدالّ عليها بالوضع، أو بسبب التّنبيه و الإيماء المحسوب من الدلالة الالتزاميّة، و لكلّ منهما مراتب مختلفة في الوضوح و الخفاء.

أمّا الأوّل: فكقوله (عليه السلام): لعلّة كذا أو لأجل كذا أو لأنّه كذا أو كي يكون كذا أو إذن يكون كذا، و نحو ذلك. و دونها في الظّهور اللّام و الباء و إن كانت هذه أيضا ظاهرة.

[دلالة التّنبيه و الإيماء]

و أمّا الثاني: أعني دلالة التّنبيه و الإيماء، فقد مرّ الإشارة إليه في مباحث المفاهيم. و نقول هنا أيضا: إنّ الضابطة فيه كلّ اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد، كقوله (صلى الله عليه و آله) و سلم للأعرابي الذي قال: واقعت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم. «أعتق رقبة» [1]. فإنّ السّؤال عن مثله (صلى الله عليه و آله) و سلم يقتضي الجواب المطابق. فجوابه لا بدّ أن يكون لحصول غرضه. فكأنّه (صلى الله عليه و آله) و سلم قال: إذا واقعت فكفّر. و كما أنّ هذا اللّفظ دالّ على التعليل، فكذلك تقديره و إن كان دونه في الظّهور، لحصول الاحتمال البعيد بعدم قصد الجواب، كما إذا قال العبد: طلعت الشمس، فقال المولى: اسقني ماء.

و لكن هذا الاحتمال في مثل ما نحن فيه، لا يلتفت إليه قبل، و هذا هو مراد المحقّق (رحمه اللّه) في «المعتبر» حيث حكم بحجّية تنقيح المناط القطعيّ كما إذا قيل له (صلى الله عليه و آله) و سلم: صلّيت مع النّجاسة. فيقول: أعد صلاتك. فإنّه يعلم منه أنّ علّة الإعادة


[1] «الوسائل» 10/ 46 ح 12793

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست