responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 183

حكم الخمر الى النبيذ، أو من البرّ الى الذرّة، لكان في غاية البعد من الاستقامة، و لا يليق ذلك بجاهل، فضلا عن اللّه تعالى.

و بقوله تعالى: إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ‌ يَمُنُّ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ‌ [1] أنّ كون ذلك استدلالا بالقياس، ممنوع، بل يجوز أن يكون مرادهم أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم لا يمكن أن يكون بشرا، لعدم قابلية البشر لهذه الرتبة أو أنّ ايثاركم علينا في النبوّة ترجيح بلا مرجّح، مع أنّ ذلك استدلال بالقياس في العقليّات، و قياس القياس في الأحكام الشرعيّات التي هو محلّ النزاع بالعقليّات يتضمّن مصادرة لا يخفى إذ المنكر ينكر القياس في الجميع.

و احتجّوا أيضا: ببعض الأخبار الضّعيفة دلالة و سندا، و بعمل الصّحابة شائعا من دون نكير، و هو ممنوع، بل نقل خلافه عن أبي بكر و عمر و ابن عبّاس و غيرهم.

و بالجملة، قطعيّة بطلانه عندنا من جهة مذهب أئمّتنا عليهم الصلاة و السلام يغنينا عن إطالة الكلام في هذا المرام بالنقض و الإبرام، و ذكر شرائط القياس و أقسامه و أحكامه، فلنكتف في هذا الباب بذكر مسألتين:

الأولى في حجّية المنصوص العلّة

، أعني ما استفيد علّة الحكم من كلام الشّارع، قبالا لما يستنبط من العقل، سواء كان صريحا و نصّا مصطلحا، بمعنى مقابل الظّاهر، كقوله (عليه السلام) لعلّة كذا، أو لأجل كذا أو كان ظاهرا مثل دلالة التّنبيه و الإيماء كما سنبيّنه.


[1] ابراهيم: 11.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست