responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 182

هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ‌ [1]. الآية، فإنّه تدلّ على أنّ علّة التحريم عصيانهم، لا وصف ثابت في المذكورات.

و الإنصاف أنّ منع حصول الظنّ بكثير من الطرق التي ذكروها مكابرة، فالأولى الاعتماد على الجواب الأوّل.

و أمّا الآيتان فلا ينافيان جواز القياس، و إلّا فكان القياس منافيا للقول بالنسخ، و لم يقل به أحد.

و أيضا، سنبيّن أنّ علّة الحكم قد تكون غائيّة، و قد تكون فاعليّة، و قد تكون مادّيّة. فالقياس حينئذ يرجع الى ملاحظة العلّة الباعثة على التحريم، و هو العصيان، لا بالنسبة الى حسن أو قبح في نفس الفعل. فيمكن أن يقاس غير اليهود من الظالمين عليهم في حرمة الطيّبات، لاشتراكهم في الظّلم و العصيان.

احتجّوا بقوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [2] فإنّ العبور لغة المجاوزة، و القياس عبور عن حكم الأصل الى الفرع، و في هذا الاستدلال من البعد و التمحّل ما لا يخفى على ذي بصيرة، بل الظّاهر من الاعتبار الاتّعاظ، و إن كان فيه أيضا مجاوزة و عبور من حال الغير الى حال نفسه.

سلّمنا، لكنّ سياق الآية يقتضي ذلك، قال تعالى: يُخْرِبُونَ‌ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [3]، فإذا اريد منه حينئذ جاوزوا من‌


[1] الأنعام: 146.

[2] الحشر: 2.

[3] الحشر: 2.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست