responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 184

و يمكن أن يراد به المعنى المقابل للظاهر، فيكون مقابلا لدلالة التنبيه، كما يظهر من بعضهم، فحينئذ لا بدّ من ذكر دلالة التنبيه على حدة.

و اختلف الأصحاب في حجّيته، فمنعه المرتضى (رحمه اللّه)[1] و أثبته الآخرون.

و قال المحقّق (رحمه اللّه)[2]: إذا نصّ الشّارع على العلّة، و كان هناك شاهد حال يدلّ على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم و كان ذلك برهانا.

و لعلّ مراده بشاهد الحال ما يفيد القطع، كما فهمه بعض المتأخّرين، و لكن عبارة «الشرائع» [3] في مبحث الصلاة في ملك الغير يشهد بأنّه يريد من شاهد الحال أعمّ ممّا يفيد الظّن، حيث جعل من أفراد المأذون [فيه ما حصل الإذن‌] بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة تشهد له أنّ المالك لا يكره. و اعترضه في «المدارك» [4] بأنّ ذلك لا يكفي، بل يلزم العلم بالرضا.

و أمّا كلام العلّامة (رحمه اللّه)[5] فليس فيه هذا القيد، بل أطلق و قال: إنّ العلّة إذا كانت منصوصة و علم وجودها في الفرع كان حجّة، و إن قلنا أنّ مراد المحقّق من شاهد الحال الدّالّ على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة، كون المقام خاليا عمّا يفيد اشتراك شي‌ء آخر في سببيّة الحكم، فيرجع كلامه أيضا الى ما هو ظاهر كلامه (رحمه اللّه).

و كيف كان، فوجه حجّية ما ذكره المحقّق ظاهر، لأنّ التّعليل حينئذ يصير


[1] راجع «الذريعة» 2/ 684

[2] في «المعارج» 185

[3] «شرائع الاسلام» 1/ 56.

[4] «مدارك الأحكام» 3/ 185

[5] في «التهذيب» ص 248، المبحث الثالث.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست