الثلاثة موجب للعقاب. و هكذا في كلّ ما يرد عليك، فعليك بالاجتهاد في كلّ مورد خاصّ و العمل على مقتضاه.
ثمّ إنّ ما ذكرنا عن المحقّق الخوانساري، هو ظاهر ما اختاره المحقّق [1] في آخر كلامه بعد ما اختار أوّلا حجّية الاستصحاب مطلقا، و استحسنه صاحب «المعالم» (رحمه اللّه) [2] إلّا أنّه قال: هذا رجوع عن القول بالاستصحاب.
فإن أراد الرّجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن، و إن أراد أنّه رجوع منه مطلقا، كما هو ظاهر كلامه، فهو غير صحيح، لما ظهر لك أنّه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشّك في الاستمرار و هذا معنى الاستصحاب.
و أمّا حجّة القول الأخير و جوابه: يظهر ممّا ذكرنا مفصّلا، فلا نعيد.
و ينبغي هاهنا التّنبيه على أمور:
الأول: [الاستصحاب يتبع الموضوع]
إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع [3]، و حكمه في مقدار قابليّة الامتداد، و ملاحظة الغلبة فيه، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين أمور، و قد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا،
[3] لو أردنا استصحاب الموضوع فلا بد لنا من ملاحظة مقدار بقائه، ففي زمان الاستصحاب إن أمكن له البقاء فيستصحب و إلّا فلا، و كذلك في استصحاب حكم الموضوع لو أردنا استصحابه، إلّا أنّ هذا لا يناسب القول بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى في الشّك في المقتضى، نعم يناسب القول بالشّك في الرّافع.