responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 163

الثلاثة موجب للعقاب. و هكذا في كلّ ما يرد عليك، فعليك بالاجتهاد في كلّ مورد خاصّ و العمل على مقتضاه.

ثمّ إنّ ما ذكرنا عن المحقّق الخوانساري، هو ظاهر ما اختاره المحقّق‌ [1] في آخر كلامه بعد ما اختار أوّلا حجّية الاستصحاب مطلقا، و استحسنه صاحب «المعالم» (رحمه اللّه)[2] إلّا أنّه قال: هذا رجوع عن القول بالاستصحاب.

فإن أراد الرّجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن، و إن أراد أنّه رجوع منه مطلقا، كما هو ظاهر كلامه، فهو غير صحيح، لما ظهر لك أنّه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشّك في الاستمرار و هذا معنى الاستصحاب.

و أمّا حجّة القول الأخير و جوابه: يظهر ممّا ذكرنا مفصّلا، فلا نعيد.

و ينبغي هاهنا التّنبيه على أمور:

الأول: [الاستصحاب يتبع الموضوع‌]

إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع‌ [3]، و حكمه في مقدار قابليّة الامتداد، و ملاحظة الغلبة فيه، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين أمور، و قد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا،


[1] في «معارج الأصول» ص 206.

[2] ص 524

[3] لو أردنا استصحاب الموضوع فلا بد لنا من ملاحظة مقدار بقائه، ففي زمان الاستصحاب إن أمكن له البقاء فيستصحب و إلّا فلا، و كذلك في استصحاب حكم الموضوع لو أردنا استصحابه، إلّا أنّ هذا لا يناسب القول بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى في الشّك في المقتضى، نعم يناسب القول بالشّك في الرّافع.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست