responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 162

هذا، و لكنّ التّمييز [1] بين الموارد و معرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب، أعني لزوم العمل على استمرار الاشتغال حتّى يحصل اليقين بالبراءة، و أنّ المكلّف به في المردّد بين أمور، هل هو أحدها المعيّن عند اللّه المبهم عندنا أو المكلّف به أن لا يترك جميع المحتملات، فيكفي الإتيان بالبعض، أمر مبهم مشكل.

و الحقّ، أنّ إثبات الأوّل في غاية الصّعوبة و نهاية النّدرة إن لم نقل بأنّه غير متحقّق. و كذلك الكلام في الأمر المستمرّ الى غاية معيّنة عند اللّه تعالى، مبهمة عندنا.

و قد ذكرنا بعض الأمثلة في المبحث السّابق‌ [2]، و نقول هنا أيضا: لو استدلّ القائل بوجوب ثلاثة أحجار في الاستنجاء بأنّ حكم النجاسة مستمرّ الى حصول المطهّر الشرعيّ بالإجماع، و لم يتحقّق المطهّر إلّا بالثلاثة، فيقال له: لا.

ثمّ الإجماع على أنّ النجاسة ثابتة الى أن يحصل المطهّر الشرعيّ، بل إنّما نسلّمه على أنّ الصلاة لا تصحّ بعد التغوّط إلّا مع حصول أحد من أشياء ثلاثة: إمّا الغسل بالماء، أو التمسّح بثلاثة أجسام طاهرة، أو التمسّح بطاهر.

فلو قال: الإجماع ثبت على وجوب شي‌ء و هو أحدها المعيّن عند اللّه تعالى المبهم عندنا.

فيقال: الإجماع على ذلك ممنوع، بل إنّما يسلّم الإجماع على أنّ ترك مجموع‌


[1] و هذا الكلام هو أيضا في ردّه على المحقق الخوانساري.

[2] في صحة تعيين موارد قاعدة الاشتغال.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست