responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 15

و إنزال الكتب.

و ليس معنى ذلك‌ [1] إلّا أنّ العقل يدرك الأحكام الشرعية من أنّ اللّه تعالى يريد منهم العدل و ردّ الأمانة و ينهاهم عن الظلم و الفساد، و أنّ الصدق و التواضع و السّخاء و العفو حسن، و أنّ الكذب و الكبر و البخل و النّفاق قبيح، و أمثال ذلك.

فاللّطف إنّما هو لتعاضد العقل بالنقل حتى يكمل به البيان و يثبت به الحجّة.

[وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها]

و قد أورد [2] على هذا القسم من الأدلّة العقليّة وجوه من الاعتراض سخيفة لا يليق كثير منها بالذكر أعرضنا عنها، و أقواها أمور:


[1] أي ليس معنى وجوب اللّطف في إرسال الرّسل و إنزال الكتب.

[2] و قد أورد ذلك الفاضل التوني الذي يظهر انّه أنكر الملازمة راجع «الوافية» ص 176.

و بعده أيضا السيد صدر الدين شارح «الوافية»، و في «هداية المسترشدين» 3/ 503:

و قد خالف فيه بعض العامة، حكاه الزّركشي عن جماعة من العامة و اختاره قال:

و حكاه الحنيفيّة عن أبي حنيفة نصا، و قد مال إليه صاحب «الوافية» من أصحابنا، إلّا أنّه تردّد في المقام، و كيف كان فلم يحكم بثبوت الملازمة المذكورة، و استشكل في الحكم بثبوت الحكم في الشّريعة بعد استقلال العقل في الحكم بثبوت حسن الفعل أو قبحه، و قد تبعه في ذلك السيد الشّارح لكلامه، و قد ينسب الى بعض الجماعة المتقدّمة القول بإنكار الملازمة المذكورة و ليس كذلك، بل قد صرّح غير واحد منهم بثبوت الحكم إذا قضى به الضّرورة العقلية حسب ما مرّ، نعم قد يومئ إليه بعض أدلّتهم و ليس صريحا فيه، فلا وجه للنسبة المذكورة. و السيد القزويني في حاشيته قال: و نقل ربما أدعي على خلافهما إجماع المخالف و المؤالف محصّلا و منقولا في حدّ الاستفاضة القريبة من التّواتر بسيطا و مركبا على معنى أنّ كل من قال بحكم العقل قال بالملازمة بينه و بين حكم الشرع، و كل من لم يقل به قال بها أيضا على تقدير حكم العقل فالأشاعرة أيضا داخلة في الإجماع المذكور إلا الزّركشي منهم على ما حكي.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست