responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 14

هو هذا الفعل؛ يحكم بحسن طلبه كذلك، و إذا اطّلع على طلبه من حيث الامتحان، فيحكم بحسن طلبه من حيث الامتحان و هكذا.

و أمّا العكس، أعني كلّ ما حكم به العقل فقد حكم به الشّرع، فيتصوّر له تقريران:

أحدهما: أنّ ما حكم العقل بحسنه و قبحه بعنوان لزوم الفعل و عدم الرضا بالترك أو بالعكس أو غيرهما من الأحكام، فيحكم الشّرع به، بمعنى أنّ العقل دلّ على أنّه مطلوب الشّارع و مراده و نحن مكلّفون بفعله، أو مبغوضه و مكروهة و نحن مكلّفون بتركه، و يثيبنا على الأوّل و يعاقبنا على الآخر.

و ثانيهما: أنّ ما حكم العقل بأنّه مراد اللّه و مطلوبه و أراد منّا فعله أو تركه بعنوان الإلزام أو غيره فهو موافق لما صدر عن اللّه تعالى من الأحكام و هو مخزون عند أهله من المعصومين (عليهم السلام). و ذلك مبنيّ على الاعتقاد بأنّ حكم كلّ شي‌ء ورد عن اللّه تعالى على النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و بلغنا أكثرها و بقي بعضها مخزونا عند أهلها لأجل مصلحة يرونها، فذلك الحكم العقليّ كاشف عن أنّ ما هو مخزون من الحكم عند أهله في شأن هذا الذي أدرك العقل حكمه هو ما حكم به العقل من الأحكام، و الأظهر هو التقرير الأوّل.

و بالجملة، لا وجه لما مرّ من الإشكال في كون دليل العقل بهذا المعنى مثبتا للحكم الشرعي مع أنّه متّفق عليه عند أصحابنا. فإنّهم يصرّحون في الكتب الاصوليّة و الفقهيّة أنّ من أدلّة أحكام الشّرع هو العقل، ثم يذكرون في أقسام الأدلّة العقلية ما يستقلّ به العقل كقضاء الدّين و ردّ الوديعة و ترك الظّلم.

و ينادي بذلك قولهم في الكتب الكلاميّة بوجوب اللّطف على اللّه، و تفسيرهم اللّطف بما يقرّب الطاعة و يبعد عن المعصية، و جعلوا من اللّطف إرسال الرّسل‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست