responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 13

به العقل، و بالعكس، إنّ كلّ ما حكم فيه الشّرع بحكم لو اطّلع العقل على الوجه الذي دعا الشّارع إلى تعيين الحكم الخاص في ذلك الشّي‌ء لحكم العقل موافقا له، و ذلك لأنّ الحكيم العدل الذي لا يفعل القبيح لا يصدر عنه القبيح، و ترجيح المرجوح قبيح، و الترجيح بلا مرجّح محال‌ [1].

فتعيين الوجوب مثلا للصلاة و الزكاة، و تعيين الحرمة للخمر و الخنزير إنّما كان لجهة مرجّحة لذلك من حسن أو قبح ذاتي، أو بحسب زمان أو مكان أو شخص.

و تلك الجهة علّة تامّة لاختيار ذلك الحكم إمّا بذاتها أو مع ملاحظة قيد من زمان أو مكان أو غيرهما. فلو فرض اطّلاع عقولنا على تلك العلّة على ما هي علّة لحكم فيه، مثل ما حكم به لسان ظاهر الشّرع.

و ما يتوهّم أنّه قد يكون في أصل الفعل رجحان، لكنّه يأمر به امتحانا للعبد، فهو لا ينافي ما ذكرنا، إذ نفس الابتلاء أيضا مصلحة و إن لم يكن في نفس المأمور به مصلحة، مع أنّه قد يكون المراد بالأمر محض‌ [2] الامتحان مثل حكاية إبراهيم (عليه السلام)، فالمصلحة إنّما هي في الامتحان لا في الذّبح‌ [3]، مع أنّ الإيثار أمر مخصوص للامتحان أيضا دون أمر آخر جهة مقتضية و مصلحة معيّنة لأن لا يلزم الترجيح في إيثار ذلك الأمر للامتحان عدم إدراكنا إيّاها لا يدلّ على عدمها.

و بالجملة، العقل تابع لما أفاده الشّارع، فإذا اطّلع على طلب الفعل من حيث‌


[1] و هنا لصاحبه «الفصول» ص 338 فيه كلام.

[2] المحض على شي‌ء خلص عن لا يشوبه شي‌ء يخالصه. و الظّاهر أنّ المعنى هنا قد يكون الأمر صوريّاً فقط لا يقصد منه وقوع الفعل من المكلّف و كما هو في المثال هنا في أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (عليهما السلام).

[3] راجع «الفصول» ص 338، فقد علّق على هذا الاعتراض و اعتبره واضح السّقوط.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست