responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 132

[حاصل الأقوال‌]

فحاصل الأقوال رجع الى ثمانية: الأوّل: الحجّية مطلقا [1].

الثاني: عدمها مطلقا [2].

الثالث: الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة [3].

الرابع: العكس.

الخامس: الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ إذا ثبت بغير الإجماع.

السادس: الحجّية فيه إذا كان وضعيّا دون غيره‌ [4].

السابع: الحجّية فيه إذا كان مستمرّا الى غاية معيّنة و حصل الشّك في حصول الغاية [5].

الثامن: الحجّية فيه إذا كان الشّك في حصول الرّافع المعلوم الرّافعيّة لا غير [6].

و الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين.

لنا: وجوه من الأدلّة.


[1] و هو المشهور أو قل الأكثر عنه فقهائنا (رحمه اللّه) راجع «التمهيد» ص 371 قاعدة 96، «الوافية» ص 218، «المعالم» ص 523، «الزبدة» ص 106، رسالة الاستصحاب من «الرسائل الأصولية» ص 424 للوحيد البهبهاني.

[2] كما في «الوافية» ص 203، و «الحدائق الناضرة» 1/ 52، و غيرهما.

[3] و قد حكاه بعض المعاصرين كما نقل في «الفصول» ص 367.

[4] كما و قد أحصاها الوحيد في «فوائده» ص 275، و «رسائله- رسالة الاستصحاب» ص 424، و صاحب «الفصول» ص 367، بل وصل بها الى اثني عشر قولا.

[5] ذهب إليه الفاضل الخوانساري في «شرح الدروس» 1/ 76 في مبحث الاستنجاء بالأخبار.

[6] ذهب اليه الفاضل السّبزواري في «الذخيرة» ص 116 في بيان حكم الكرّ المسلوب اطلاقه بممازجة المضاف المتنجس.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست