السابع: الحجّية فيه إذا كان مستمرّا الى غاية معيّنة و حصل الشّك في حصول الغاية [5].
الثامن: الحجّية فيه إذا كان الشّك في حصول الرّافع المعلوم الرّافعيّة لا غير [6].
و الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين.
لنا: وجوه من الأدلّة.
[1] و هو المشهور أو قل الأكثر عنه فقهائنا (رحمه اللّه) راجع «التمهيد» ص 371 قاعدة 96، «الوافية» ص 218، «المعالم» ص 523، «الزبدة» ص 106، رسالة الاستصحاب من «الرسائل الأصولية» ص 424 للوحيد البهبهاني.
[2] كما في «الوافية» ص 203، و «الحدائق الناضرة» 1/ 52، و غيرهما.
[3] و قد حكاه بعض المعاصرين كما نقل في «الفصول» ص 367.
[4] كما و قد أحصاها الوحيد في «فوائده» ص 275، و «رسائله- رسالة الاستصحاب» ص 424، و صاحب «الفصول» ص 367، بل وصل بها الى اثني عشر قولا.
[5] ذهب إليه الفاضل الخوانساري في «شرح الدروس» 1/ 76 في مبحث الاستنجاء بالأخبار.
[6] ذهب اليه الفاضل السّبزواري في «الذخيرة» ص 116 في بيان حكم الكرّ المسلوب اطلاقه بممازجة المضاف المتنجس.