responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 131

أم لا. و على الأوّل فالشّك في رفعه على أقسام:

الأوّل: إذا ثبت أنّ الشّي‌ء الفلانيّ رافع للحكم، لكن وقع الشّك في وجود الرّافع.

و الثاني: أنّ الشّي‌ء الفلانيّ رافع للحكم، لكن معناه مجمل، فوقع الشّك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أو لا.

و الثالث: أنّ معناه معلوم و ليس بمجمل، لكن وقع الشّك في اتّصاف بعض الأشياء به، و كونه فردا له لعارض كتوقّفه على اعتبار متعذّر و غير ذلك.

الرابع: وقع الشّك في كون الشّي‌ء الفلانيّ هل هو رافع للحكم المذكور أم لا.

و الخبر المذكور إنّما يدلّ على النهي عن النّقض بالشّك، و إنّما يعقل ذلك في الصّورة الأولى من تلك الصّور الأربعة دون غيرها من الصّور، لأنّ في غيرها من الصّور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي يشك في كونه رافعا، لم يكن النّقض بالشّك، بل إنّما حصل النّقض باليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه لا بالشّك، فإنّ الشّك في تلك الصّور كان حاصلا من قبل و لم يكن بسببه نقض، و إنّما حصل النّقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه، لأنّ الشّي‌ء إنّما يستند الى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصّور نقض للحكم اليقينيّ بالشّك، و إنّما يكون ذلك في صورة خاصّة غيرها، فلا عموم في الخبر ... الى آخر ما ذكره. و هو أيضا يدلّ على أنّه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلّا في بعض الصّور الذي هو ما علم الرّافع و لكن الشّك في وجوده. و يظهر منه (رحمه اللّه) في غير هذا المواضع نفي حجّية الاستصحاب في الأمور الخارجيّة مطلقا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست