responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 12

و القول‌ [1]: بأنّ القدر الثّابت من الأدلة، أنّ ما يجوز اتّباعه و يجب متابعته هو ما حصل القطع به أو الظنّ من قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره دون غيره، فالكلام في هذا الدليل العقلي مثل الكلام في جواز العمل بالرّؤيا إذا رأى أحد أحدا من المعصومين (عليهم السلام) و حكم بحكم، و لا دليل على جواز العمل بهذا الحكم، فهو كلام ظاهريّ، إذ من يدّعي حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة و حرمة الظّلم يدّعي القطع بأنّ اللّه تعالى خاطبه بذلك بلسان العقل، فكيف يجوز العمل بالظنّ بخطاب اللّه تعالى و تكليفه، و لا يجوز العمل مع اليقين به.

فإن كان و لا بدّ من المناقشة فليكتف في منع حصول هذا القطع من جهة العقل و أنّه لا يمكن ذلك‌ [2]، و أنت خبير بأنّ دعوى ذلك بعيد عن السّداد.

و لا يرد هذا على من ادّعى ذلك، إذ لم يدلّ دليل على امتناعه إن لم يسلم البرهان على وقوعه‌ [3]، فإذا ادّعاه مدّع فكيف نكذّبه.

نعم، لا نمنع تفاوت الأفهام في ذلك، و ندرة المواضع التي يستقلّ العقل بإدراك الحكم، و ذلك لا يوجب نفي الحكم، رأسا و لا يرد نقضا على من جزم بذلك، فإنّ كلّ مجتهد مكلّف بمؤدّى فهمه قطعيّا كان أو ظنّيّا، و معذور في خطأه.

[معنى قولهم: إنّ العقل و الشرع متطابقان‌]

ثم إنّ معنى قولهم: إنّ العقل و الشرع متطابقان فكلّ ما حكم به الشّرع فقد حكم‌


[1] و هو للأخباريين فإنّهم ينكرون حجيّة إدراكات العقل، و في ذلك نزاع جاء في مباحث حجيّة القطع.

[2] اي لا يمكن للعقل أن يدرك ما هو حسن أو قبيح عنده، قبيح أو حسن عند اللّه تعالى.

[3] أي أنّ مجرّد عدم ورود دليل على الامتناع يكفي في عدم ورود المناقشة و إن لم يثبت البرهان و الأدلة على وقوع درك العقل بأنّ ما هو حسن أو قبيح عنده حسن أو قبيح عند اللّه تعالى أيضا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست