responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 125

نفس الأمر من شأنه إزالته، و هو قد يكون‌ [1] ماهيّته معلوم [معلومة] لنا، و لكن قد وقع الشّك في حصوله. و قد يكون معلوما و يحصل الشّك في صدقه على الشي‌ء الحاصل، و قد لا يكون لنا معلوما أصلا و يشكّ في حصوله أو في صدقه على شي‌ء حاصل، و قد لا يكون ثابتا [2]، بل نشكّ في أنّ الشّي‌ء الفلانيّ هل هو مزيل أم لا، و سيجي‌ء أمثلتها.

و تارة من جهة حصول الحكم السّابق، فقد يثبت الحكم في الجملة [3] و لا يعلم شي‌ء من الاستمرار و عدم الاستمرار أصلا، و قد يثبت الحكم مع الاستمرار في الجملة، و قد يثبت الحكم مع الاستمرار المقيّد الى غاية معيّنة.

و اختلف كلام القوم في حجّيته و عدمها في المقامات الثلاث‌ [4].

قال العضدي‌ [5]: معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلانيّ قد كان و لم يظنّ عدمه، و كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء.

[الاختلاف في صحة الاستدلال به‌]

و قد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته ظنّ البقاء و عدمها لعدم إفادته إيّاه.


[1] اي المزيل الذي ثبت في نفس الأمر و شكّ في وجوده.

[2] هذا عطف على قوله: و قد يكون ثابتا.

[3] و هذا القسم يرجع الى الشك في المقتضى.

[4] من جهة الحال السّابق، و من جهة المزيل، و من جهة حصول الحكم السّابق.

[5] و كما في «شرح مختصر الأصول» 2/ 453، و كذا قال ابو الحسين في «المعتمد»:

2/ 325، ذهب قوم من أهل الظّاهر و غيرهم الى الاحتجاج بذلك. و ذكر الآمدي في «الإحكام» 2/ 367: قد اختلف فيه، فذهب أكثر الحنفية و جماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصري و غيره الى بطلانه، و من هؤلاء من جوّز التّرجيح به لا غير، و ذهب جماعة من أصحاب الشّافعي كالمزني و الصّيرفي و الغزالي و غيرهم من المحقّقين الى صحة الاحتجاج به و هو المختار.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست