ثمّ إنّ الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة على ما ذكره المتوهّم [1]، لا يجري فيما كان من قبيل المؤقّت كالحيض، و التأبيد، و الدّوام كالزّلزلة، و يجري في بعض المطلقات، كالتغيير بالنّجاسة الذي هو سبب لتنجيس الكرّ، و الطهارة التي هو شرط لجواز المضيّ في الصلاة.
و أنت خبير بأنّ الكلام في الأوّل يظهر جوابه ممّا ذكرنا سابقا لإمكان حصول الشّك فيها و الاحتياج الى التمسّك بالاستصحاب.
و أمّا الأخير فالجريان فيه واضح، و هو إمّا بإجرائه في نفس السّبب، كما لو شكّ في بقاء التغيير؛ كما لو مزج للتغيّر جسم طاهر له لون، أو في مسبّبه.
و المسبّب إمّا هو الحالة الحاصلة من النجاسة المغيّرة، و إمّا الحكم الشرعيّ الذي هو وجوب الاجتناب عنه، و قس عليه حال الطهارة.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ الاستصحاب يجري في الأحكام الطلبيّة و التخييريّة الابتدائية و الوضعيّة و ما يستتبعها من الأحكام الطلبيّة اللّازمة لها.
ثمّ إنّ الاستصحاب ينقسم على أقسام كثيرة، فتارة من جهة الحال السّابق أنّه الوجود أو العدم، و أنّه ما ثبت من الشّرع أو العقل أو الحسّ، و أنّ ما ثبت من الشّرع وضعيّ أو غيره، و هل ثبت بالإجماع [2] أو غيره من الأدلّة.
و تارة من جهة المزيل، فقد يكون المزيل ثابتا، بمعنى إنّا نعلم أنّ له مزيلا في