responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 123

السّابق، و قد يستند في حجّيته الى الأخبار، و هو لا يستلزم حصول الظنّ إلّا أن يدّعى أنّ الأخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظنّ الحاصل من الوجود السّابق، و هو مشكل‌ [1].

و اعلم أنّ الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا حصل فيه الاحتمال، فما علم استمراره أو عدم استمراره، فليس باستصحاب، و لا فرق في ذلك بين الموقّت و غير الموقّت، و لا بين الأحكام الطلبيّة و الوضعيّة.

و ما قيل‌ [2]: بعدم جريانه في الأحكام الطلبيّة لأنّها إمّا أمر أو نهي و كلّ منهما موقّت أو غير موقّت. و على التقديرين‌ [3] إمّا أن يقال بدلالتهما على التكرار أو لا، و كذلك الفور و عدمه، و لا معنى للاستصحاب في شي‌ء منها، لأنّ ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر، و ما يفعل خارج الوقت فهو بفرض جديد، و في غير الموقّت، فإن قيل بالتّكرار، فهو من مقتضى التّكرار، و إن لم يقل فهو من مقتضى الامتثال اللّازم للطبيعة بعد حصول الاشتغال بها المستلزم لوجوب إبراء الذمّة، فهو من غرائب الكلام، إذ الشّك قد يحصل في التكليف في الموقّت، كمن شكّ في وجوب إتمام الصّوم لو حصل له المرض في أثناء النهار، مع شكّه في أنّه هل يبيح له الفطر أم لا، و كذلك في صورة الدّلالة على التكرار و غيره، و هو واضح.


[1] اي كون الأخبار مبنية على الاعتماد بالظنّ بالوجود السّابق.

[2] و القائل هو الفاضل التوني في «الوافية» ص 201.

[3] في الحاشية للهروي: «لا يخفى أنّ التّقادير على ما ذكره أربعة، و مراده بالتّقديرين هما الأمر و النّهي الغير الموقتين بقرينة قوله: و في غير الموقتين فإن قيل بالتّكرار ...

الخ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست