responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 122

قانون: [استصحاب الحال‌]

استصحاب‌ [1] الحال: و هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق. و المراد من المشكوك أعمّ من المتساوي الطرفين ليشمل المظنون البقاء و غيره، و إن كان مراد القوم من الشّك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع [الرافع‌] لأنّ بناءهم‌ [2] في الحجّية على حصول الظنّ.

و نحن إنّما عمّمنا الشّك لأنّا لا ننقض اليقين إلّا بيقين مثله، بسبب الأخبار الآتية، فلا يضرّنا تساوي الطرفين، بل كون البقاء مرجوحا أيضا.

فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجّيته الى الظنّ الحاصل من جهة اليقين‌


[1] من باب استفعال، مأخوذ من استصحب القوم اي رافقهم يقال كما في «تاج العروس» 2/ 140: استصحبه: دعاه الى الصّحبة و لازمه، و كل ما لازم شيئا فقد استصحبه، انظر «تهذيب اللغة» 4/ 154، و «معجم مقاييس اللغة» 3/ 335، و «لسان العرب» 1/ 520 و استصحبت الكتاب و غيره حملته صحبتي، و من هنا قيل استصحبت الحال إذا تمسّكت بما كان ثابتا، كأنّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة راجع «المصباح المنير» 333 و «مجمع البحرين» 2/ 99.

[2] إنّ القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب الظّن كقدماء الأصحاب لا يعتبرون الظنّ الشخصي في الاستصحاب، بل اعتمادهم على الظنّ النّوعي، نعم حكي عن الشيخ البهائى و صاحب «الدروس» اعتبار الظنّ الشّخصي و المعروف هو الأوّل فحينئذ الشك اللّاحق الذي هو معتبر في الاستصحاب على هذا الرّأي أعم من أن يكون مساوي الطرفين أو مظنون البقاء و مرجوح البقاء، و مع وجود الظّن النّوعي على خلافه، فلا معنى لإسناد المصنّف إليهم بكون تساوي الطّرفين أو مرجوح البقاء يضرّهم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست